البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
الغلبة من الأمصار لأهل الصلاح (¬1)، وهي نفس المسألة السابقة، وإنما أفردتها بالذكر خوف التباس كراهة بيع السلاح للمسلمين لظن أن يكون له عاقبة وخيمة، فهذا الظن لا تعويل عليه لأنه نادر، والاعتماد على أن الغالب على أهل الأمصار الصلاح.
5. بيع السلاح ممن كان احتمال أن لا يستعمله في الفتنة ضعيفاً مرجوحاً وكان احتمال أن يستعمله في الفتنة قوياً راجحاً يكره (¬2).
6. بيع السلاح من قطاع الطريق يكره كراهة تحريمية؛ لأن قطاع الطريق من أهل الفتنة (¬3)، ففيه إعانة لهم على قتل المسلمين بغير حق وسلب أموالهم وانتهاك أعراضهم كما هو الحال في أهل البغي.
7. بيع السلاح من اللصوص يكره كراهة تحريمية؛ لأن اللصوص من أهل الفتنة (¬4)؛ للعلة السابق ذكرها.
8. بيع ما يتخذ منه السلاح كالحديد وغيره من أهل الفتنة لا يكره؛ لأنه لا يصير سلاحاً إلا بالعمل وصنعة فيه؛ ولأن المعصية تقع بعين السلاح
¬__________
(¬1) ينظر: مختصر الطحاوي ص442، والهداية 4: 364، وغيرهما.
(¬2) ينظر: فتح القدير 10: 59 وغيره.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 5: 154، والنهر الفائق 3: 268، وعمدة الرعاية2: 385، و حاشيتة الخادمي على الدرر149، وغيرها.
(¬4) ينظر: البحر الرائق 5: 154، والنهر الفائق 3: 268، وعمدة الرعاية2: 385، وحاشيتة الخادمي على الدرر149، وغيرها.
5. بيع السلاح ممن كان احتمال أن لا يستعمله في الفتنة ضعيفاً مرجوحاً وكان احتمال أن يستعمله في الفتنة قوياً راجحاً يكره (¬2).
6. بيع السلاح من قطاع الطريق يكره كراهة تحريمية؛ لأن قطاع الطريق من أهل الفتنة (¬3)، ففيه إعانة لهم على قتل المسلمين بغير حق وسلب أموالهم وانتهاك أعراضهم كما هو الحال في أهل البغي.
7. بيع السلاح من اللصوص يكره كراهة تحريمية؛ لأن اللصوص من أهل الفتنة (¬4)؛ للعلة السابق ذكرها.
8. بيع ما يتخذ منه السلاح كالحديد وغيره من أهل الفتنة لا يكره؛ لأنه لا يصير سلاحاً إلا بالعمل وصنعة فيه؛ ولأن المعصية تقع بعين السلاح
¬__________
(¬1) ينظر: مختصر الطحاوي ص442، والهداية 4: 364، وغيرهما.
(¬2) ينظر: فتح القدير 10: 59 وغيره.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 5: 154، والنهر الفائق 3: 268، وعمدة الرعاية2: 385، و حاشيتة الخادمي على الدرر149، وغيرها.
(¬4) ينظر: البحر الرائق 5: 154، والنهر الفائق 3: 268، وعمدة الرعاية2: 385، وحاشيتة الخادمي على الدرر149، وغيرها.