التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، وسميت هذه الأربعة أصولاً لما أن الأحكام مبناها عليها، وإنما قال: أصول الشرع، ولم يقل: أصول الفقه لأن المراد من الشرع الأحكام المشروعة بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول، والمراد من الفقه: الوقوف على الأحكام المشروعة، ولا شك أن هذه الأصول مثبتة للأحكام المشروعة لا للوقوف عليها، فلذا اختار الشرع دون الفقه.
وقد يطلق الشرع على الشارع، وهو الأكثر، وهو من شرع إذا بين وأظهر
وقد يطلق الشرع على الشارع، وهو الأكثر، وهو من شرع إذا بين وأظهر