التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
قوله: لا يوجب الأداء على الفور: إلى آخره، وهذا احتراز عن رواية الكرخي عن أصحابنا رضي الله عنهم أنه على الفور، وهو قول عامة أهل الحديث، وذكر شمس الأئمة السرخسي رضي الله عنه: والذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا رحمهم الله أنه على التراخي، ثم قال: نص عليه في الجامع فقال فيمن نذر أن يعتكف شهراً له أن يعتكف أي شهر شاء، وكذلك