التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
أيام أخر، فإذا نوى الصوم صار تاركاً للرخصة، فلغت بعد ذلك نية النقل أو الواجب الآخر.
وله: أن الوجوب ثابت في حق المسافر للحال، ووجوب الأداء لا، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، فإذن يكون في حقه أيام رمضان كأيام شعبان، فإذا نوى نفلا أو واجبا آخر في شعبان يصح، فكذا في رمضان، وأيضا: لما أثبت له الشارع صرف هذه الأيام إلى حاجته الدنيوية المورثة للحياة الفانية صح صرفها إلى حاجته الدينية المورثة للحياة الباقية بالطريق الأولى، لأنها أهم، فعلى النكتة الأولى: يصح النقل، وعلى الثانية: لا يصح لأنه ليس بأهم لكونه غير مطالب به
وله: أن الوجوب ثابت في حق المسافر للحال، ووجوب الأداء لا، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، فإذن يكون في حقه أيام رمضان كأيام شعبان، فإذا نوى نفلا أو واجبا آخر في شعبان يصح، فكذا في رمضان، وأيضا: لما أثبت له الشارع صرف هذه الأيام إلى حاجته الدنيوية المورثة للحياة الفانية صح صرفها إلى حاجته الدينية المورثة للحياة الباقية بالطريق الأولى، لأنها أهم، فعلى النكتة الأولى: يصح النقل، وعلى الثانية: لا يصح لأنه ليس بأهم لكونه غير مطالب به