اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

إذا صامه عن كفارة أو عن قضاء يقع عنهما، لأن تعيين اليوم لصوم النذر حصل بولاية الناذر وولاية الناذر لا تعدو الناذر، أي لا تتجاوزه، فصح تعيينه في حقه بأن لا يبقى النفل مشروعاً، أما في حق صاحب الشرع، وهو القضاء أو الكفارة فلا يصح تعييين الناذر ولهذا المعنى صح نية القضاء والكفارة في اليوم المنذور فيه دون نية النفل.
قوله: لحقه: أي لحق صاحب الشرع.
والنوع الثالث ما جعل الوقت فيه معياراً لا سبباً كقضاء رمضان والنذر المطلق، وكون الوقت معياراً ظاهر لتقدر الصوم بقدر اليوم، لكنه ليس بسبب بل السبب في القضاء ما هو سبب في الأداء. وفي صوم النذر: السبب هو
المجلد
العرض
29%
تسللي / 1119