التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
إما أن يحصل الغير بفعل مقصود وهو كالوضوء، أو بدونه، وهو كالصلاة على الميت.
قوله: ما كان المعنى في وضعه: أي كان المعنى المحسن للمأمور به في عينه.
قوله: يتأدى بأفعال وأقوال وإنما قدم الأفعال لأنها أفضل، لكونها أشق على البدن، وأفضل الأعمال أحمزها، ولأنها لا تحتمل النيابة بخلاف الأقوال حيث تكون قراءة الإمام قراءة المقتدي بالحديث، ولأن أركان الصلاة أفعال، وركن
قوله: ما كان المعنى في وضعه: أي كان المعنى المحسن للمأمور به في عينه.
قوله: يتأدى بأفعال وأقوال وإنما قدم الأفعال لأنها أفضل، لكونها أشق على البدن، وأفضل الأعمال أحمزها، ولأنها لا تحتمل النيابة بخلاف الأقوال حيث تكون قراءة الإمام قراءة المقتدي بالحديث، ولأن أركان الصلاة أفعال، وركن