اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

عليه القضاء عند أبي يوسف خاصة كما في المنظومة وشروحها، ووجه رواية النوادر اعتبار الشروع فيه بالنذر، وبالشروع في الصلاة في الوقت المكروه، ووجه الظاهر أن الشروع في الصوم مقارن للمعصية، فأمر بالقطع احتراماً لحق الشرع. بخلاف النذر فإنه غير مقارن، وبخلاف الشروع في الصلاة فإنه غير مقارن.
فإنه لا يطلق اسم الصلاة مالم يقيد بالسجدة ولهذا لو حلف لا يصلي لا يحنث بالشروع، بخلاف الصوم، والمسألة في الجامع الصغير لفخر الإسلام وغيره.
قوله ولا يلزم النكاح بغير شهود هذا جواب سؤال مقدر وهو أن النهي عن الشرعيات يقتضي المشروعية عندكم فكيف لم يبق النكاح بغير شهود مشروعاً بعد النهي وهو
المجلد
العرض
36%
تسللي / 1119