التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
ومن نظيرهما أيضاً: القضاء بشاهد ويمين، فإنه خلاف الكتاب والسنة وهذا لأن الله تعالى قال: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} بين الأصل والخلف في الشهادة، فلو كان القضاء بشاهد ويمين صحيحاً لكان زيادة على النص، وهو نسخ لا يجوز بخبر الواحد، وقال عليه السلام: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»، وهو مشهور تلقته العلماء بالقبول.
وأما الثالث: فلأنه إذا ورد في حادثة فيها عموم البلوى، ومع ذلك لم
وأما الثالث: فلأنه إذا ورد في حادثة فيها عموم البلوى، ومع ذلك لم