التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
ابن سنان اختلف في طعنه بيانه: أن رجلاً تزوج امرأة بغير تسمية مهر ومات عنها قبل الدخول، فسئل عن ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، فجعل يجتهد شهراً وقال بعد شهر: ان لها مهر مثل نسائها لا وكس ولا شطط فقام معقل بن يسار وقال: أشهد أن رسول الله عليه السلام قضى في بروع بنت واشق الأشجعية مثل قضائك هذا، فسر ابن مسعود سروراً لم يسر مثله لموافقة قضائه قضاء الرسول عليه السلام، وعمل به الموافقة