التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
في العدد لا في الآحاد، فإنهم في الآحاد يوافقوننا، حتى إذا كان راوي أحد الخبرين حراً والآخر عبدا، وكان رجلا والآخر امرأة لا يترجح أحدهما على الآخر بالحرية أو الذكورة.
قوله: واستدل: أي من رجح.
قوله: هذا متروك: أي الترجيح بفضل عدد الرواة وبالذكورة والحرية.
وهذه الحجج: أي الحجج السابق ذكرها من الخاص والعام وغير ذلك، وهذا هو وجه المناسبة بين البابين
قوله: واستدل: أي من رجح.
قوله: هذا متروك: أي الترجيح بفضل عدد الرواة وبالذكورة والحرية.
وهذه الحجج: أي الحجج السابق ذكرها من الخاص والعام وغير ذلك، وهذا هو وجه المناسبة بين البابين