التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
ذكره أعنى الإمام حميد الدين الضرير رحمه الله. إعلم أنه ذكر حكم العام، ولم يذكر حكم الخاص لمعنيين: أحدهما: أن في حكمه خلافاً، فصار بيانه أهم، والثاني: أن المصنف أراد الإيجاز، وأشار إلى حكمه أيضاً بقوله: كالخاص.
ثم اعلم أن في العام الذي لم يلحقه خصوص اختلافاً، فعندنا يوجب الحكم قطعاً ويقيناً اذا كان النص قطعياً كالكتاب، والخبر المتواتر، وإذا كان غير قطعي كخبر الواحد: فيوجب العمل دون العمل قطعاً، وعند الشافعي: يوجب العمل بنوع شبهة لاحتمال إرادة أخص
ثم اعلم أن في العام الذي لم يلحقه خصوص اختلافاً، فعندنا يوجب الحكم قطعاً ويقيناً اذا كان النص قطعياً كالكتاب، والخبر المتواتر، وإذا كان غير قطعي كخبر الواحد: فيوجب العمل دون العمل قطعاً، وعند الشافعي: يوجب العمل بنوع شبهة لاحتمال إرادة أخص