التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
باب بيان التبديل والنسخ.
قيل في الفرق بينهما: أن الأول رفع الحكم ببدل، والثانى تارة يكون بلا بدل كتحريم نكاح الأخت، وحرمة الخمر، وتارة يكون ببدل كانتساخ التوجه إلى بيت المقدس وغيره، وأحسن ما قيل في تعريف النسخ: هو بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي في تقدير أوهامنا استمراره لولاه بطريق التراخي، والمراد من الحكم المحكوم لأن الحكم صفته تعالى القائمة بذاته أزلا وأبداً لا يجوز انتهاؤه
قيل في الفرق بينهما: أن الأول رفع الحكم ببدل، والثانى تارة يكون بلا بدل كتحريم نكاح الأخت، وحرمة الخمر، وتارة يكون ببدل كانتساخ التوجه إلى بيت المقدس وغيره، وأحسن ما قيل في تعريف النسخ: هو بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي في تقدير أوهامنا استمراره لولاه بطريق التراخي، والمراد من الحكم المحكوم لأن الحكم صفته تعالى القائمة بذاته أزلا وأبداً لا يجوز انتهاؤه