التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
بعد وفاته عليه السلام لئلا يلزم الكذب في خبر الله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}.
والقسم الثاني والثالث جائز عندنا خلافا للبعض، لهم أن المقصود من النظم الحكم، فلا يجوز بقاء التلاوة بلا حكم، وكذا لا يثبت الحكم بلا سبب فلا يبقى بدون السبب.
ولنا: أن الحبس والايذاء باللسان في الزواني كان مشروعا نطق به القرآن، ثم نسخ بالجلد والرجم، وكذا الاعتداد إلى الحول في عدة الوفاة كان مشروعاً بقوله تعالى: {متاعاً إلى الحول غير إخراج} ثم انتسخ، فلم يبق إلا التلاوة، ولا نسلم أن المقصود من النظم الحكم الثابت لغة فقط، بل له حكمان آخران غير الحكم الثابت لغة: جواز الصلاة به، والاعجاز، فلم يلزم من انتفاء حكم ثابت لغة انتفاؤهما، فلا يلزم انتفاء المقصود من النظم حينئذ لبقاء
والقسم الثاني والثالث جائز عندنا خلافا للبعض، لهم أن المقصود من النظم الحكم، فلا يجوز بقاء التلاوة بلا حكم، وكذا لا يثبت الحكم بلا سبب فلا يبقى بدون السبب.
ولنا: أن الحبس والايذاء باللسان في الزواني كان مشروعا نطق به القرآن، ثم نسخ بالجلد والرجم، وكذا الاعتداد إلى الحول في عدة الوفاة كان مشروعاً بقوله تعالى: {متاعاً إلى الحول غير إخراج} ثم انتسخ، فلم يبق إلا التلاوة، ولا نسلم أن المقصود من النظم الحكم الثابت لغة فقط، بل له حكمان آخران غير الحكم الثابت لغة: جواز الصلاة به، والاعجاز، فلم يلزم من انتفاء حكم ثابت لغة انتفاؤهما، فلا يلزم انتفاء المقصود من النظم حينئذ لبقاء