التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
أما الأول فنوعان: عزيمة ورخصة، أما العزيمة: فاتفاق الكل نصاً على شيء أو فعلاً كما إذا شرع أهل الاجتهاد بالاتفاق في الشركة أو المضاربة، وأما الرخصة: فتنصيص البعض وسكوت البعض، أو شروع البعض في الفعل وسكوت الباقي، قيل: لا يثبت الإجماع بسكوت البعض لاحتمال السكوت.
ويحكى عن الشافعي، ولنا: أن الغالب في كل عصر والمعتاد فيهم تولي الكبار الفتوى والسكوت من الصغار، وبعد مضي مدة التأمل وهي ثلاثة أيام يكون السكوت كالتنصيص على الاتفاق، لأن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان فلو كان الحق بخلاف ما نص البعض أو فعل لما حل السكوت للبعض الآخر لوجود
ويحكى عن الشافعي، ولنا: أن الغالب في كل عصر والمعتاد فيهم تولي الكبار الفتوى والسكوت من الصغار، وبعد مضي مدة التأمل وهي ثلاثة أيام يكون السكوت كالتنصيص على الاتفاق، لأن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان فلو كان الحق بخلاف ما نص البعض أو فعل لما حل السكوت للبعض الآخر لوجود