التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
لحكم الوجوب وهو الأداء، ولهذا لا يجب عليه تجديد الاقرار بعد البلوغ، فلو لم يكن واجباً لوجب عليه التجديد بعد البلوغ، لأنه يكون حينئذ مؤدياً ما ليس بواجب، فلا يسقط عنه الواجب، يحققه أنه لو أبى الإسلام بعد عرض القاضي حين أسلمت امرأته يفرق بينهما، ولو لم يثبت حكم الوجوب لم يفرق، وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: لا يجب مالم يعتدل عقله بالبلوغ، لأن بالعقل يصح الأداء، وصحته تستدعي المشروعية لا وجوب الأداء، ووقوعه فرضاً بعد الأداء مقتضى الأداء، لأن ما هو المقصود من الوجوب حصل، وإنما كان لا يجب لانعدام المقصود، وهذا كالعبد المأذون بالجمعة لا تجب عليه وإن حضر، إلا أنه إذا أدى يقع فرضاً، وكالمسافر يؤدي الجمعة.
قوله واحتمل الأداء: واحترز به مما إذا عقل ولم يحتمل الأداء حيث لا يثبت عليه الوجوب أصلاً على ما هو قول شمس الأئمة السرخسي رحمه الله وإنما قال دون أدائه: أي دون وجوب أدائه، لأن وجوب الأداء بالأمر والخطاب، ولا خطاب قبل أن يكون مكلفاً بوجود الأهلية الكاملة بالعقل والبلوغ.
قوله: من غير تكليف: ومعنى التكليف إلزام ما فيه كلفة أي مشقة
قوله واحتمل الأداء: واحترز به مما إذا عقل ولم يحتمل الأداء حيث لا يثبت عليه الوجوب أصلاً على ما هو قول شمس الأئمة السرخسي رحمه الله وإنما قال دون أدائه: أي دون وجوب أدائه، لأن وجوب الأداء بالأمر والخطاب، ولا خطاب قبل أن يكون مكلفاً بوجود الأهلية الكاملة بالعقل والبلوغ.
قوله: من غير تكليف: ومعنى التكليف إلزام ما فيه كلفة أي مشقة