التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
وقدر الدين في حق الغريم، فقيل كل تصرف واقع منه: أي من المريض إذا كان قابلاً للفسخ كالهبة وبيع المحاباة يصح لصدوره عن الأهل مضافاً إلى المحل، ثم إذا احتيج إلى النقض ينقض كما إذا وقع في حق الوارث أو في حق الغريم، وكل ما لا يقبل الفسخ كالإعتاق يجعل كالمعلق بالموت أي كالمدبر، أعني كما يسعى المدبر في ثلثي قيمته للورثة أو في قدر الدين للغريم إذا لم يكن للميت مال سواه يسعى المعتق في المرض كذلك.
قوله: كالإعتاق: نظير لما لا يحتمل الفسخ.
قوله: كالمعلق: للتشبيه من حيث السعاية كما قلنا، وإنما قيدنا بقولنا من حيث السعاية لئلا يقع في وهم المبتدئ أن التشبيه من حيث عدم العتق في الحال، فليس الأمر كذلك لأن العتق في الحال ثابت، وإنما السعاية لصيانة الحقوق عن الضياع، ألا يرى إلى ما ذكر صدر الإسلام في الأصل تصرفات المريض تقع على الصحة ثم تبطل بالموت ما يقبل الإبطال، ونفس الاعتاق لا يقبل الإبطال فيبطل بإيجاب السعاية عليه
قوله: كالإعتاق: نظير لما لا يحتمل الفسخ.
قوله: كالمعلق: للتشبيه من حيث السعاية كما قلنا، وإنما قيدنا بقولنا من حيث السعاية لئلا يقع في وهم المبتدئ أن التشبيه من حيث عدم العتق في الحال، فليس الأمر كذلك لأن العتق في الحال ثابت، وإنما السعاية لصيانة الحقوق عن الضياع، ألا يرى إلى ما ذكر صدر الإسلام في الأصل تصرفات المريض تقع على الصحة ثم تبطل بالموت ما يقبل الإبطال، ونفس الاعتاق لا يقبل الإبطال فيبطل بإيجاب السعاية عليه