التعليقات العرفية على نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني فيما إذا خالف العرف ما هو ظاهرُ الرِّواية
وكذا قولُهم في قوله: كلُّ حِلِّ عليَّ حرامٌ يَقَعُ به الطَّلاق للعرف (¬1)، قال مشايخ بلخ: وقول محمّد - رضي الله عنه - لا يقع إلاّ بالنية أَجاب به على عرفِ ديارهم، أَمّا في عرفِ بلادنا فيُريدون به تحريم المنكوحة، فيحمل عليه، انتهى.
قال العلامة قاسم (¬2): ومن الألفاظِ المستعملة في هذا في مصرنا: الطلاق يلزمني، والحرام يلزمني، وعليّ الطلاق، وعليّ الحرام (¬3)، انتهى.
وكذا قولهم: المختارُ في زماننا قول الإمامين في المزارعة والمعاملة والوقف (¬4)؛ لمكان الضرورةِ والبلوى.
وأَفتى كثيرٌ منهم: بقولِ مُحمّد - رضي الله عنه - بسقوطِ الشَّفعةِ إذا أَخَّرَ طَلَبَ التملُّك شهراً دفعاً للضَّرر عن المشتري (¬5).
وبرواية الحسن - رضي الله عنه - بأنّ الحرةَ البالغةَ العاقلةَ لو زوَّجت نفسها من غير كفؤ لا يصح (¬6)؛ لفساد الزّمان (¬7).
¬__________
(¬1) هذه من مسائل العرف.
(¬2) وهو قاسم بن قُطْلُوبُغَا بن عبد الله السُّودُونيّ المِصْرِي الحَنَفي، أبو العدل، زين الدِّين، من مؤلفاته: «تحفة الإحياء بتخريج أحاديث الإحياء»، و «شرح المجمع»، و «شرح مختصر المنار»، (802 - 879هـ). ينظر: الضوء اللامع5: 184 - 190، التعليقات السنية ص167 - 168.
(¬3) هذه من مسائل العرف.
(¬4) هذه من مسائل الضرورة.
(¬5) هذه من مسائل الضرورة.
(¬6) هذه من مسائل الضرورة.
(¬7) وهذا نص عليه القانون العثماني: جاء في المعروضات: «سنة (951هـ): القضاة مأمورون بأن لا يقبلوا النكاح إلا بإذن الولي». ينظر: قانون الدولة العثمانية ص168، علماً أن المشهور من قول أبي حنيفة أنه يجوز نكاح المرأة بلا ولي، لكن لما فسد الزمان أخذوا بقول الصاحبين بعدم جواز النكاح إلا بوليّ.
قال العلامة قاسم (¬2): ومن الألفاظِ المستعملة في هذا في مصرنا: الطلاق يلزمني، والحرام يلزمني، وعليّ الطلاق، وعليّ الحرام (¬3)، انتهى.
وكذا قولهم: المختارُ في زماننا قول الإمامين في المزارعة والمعاملة والوقف (¬4)؛ لمكان الضرورةِ والبلوى.
وأَفتى كثيرٌ منهم: بقولِ مُحمّد - رضي الله عنه - بسقوطِ الشَّفعةِ إذا أَخَّرَ طَلَبَ التملُّك شهراً دفعاً للضَّرر عن المشتري (¬5).
وبرواية الحسن - رضي الله عنه - بأنّ الحرةَ البالغةَ العاقلةَ لو زوَّجت نفسها من غير كفؤ لا يصح (¬6)؛ لفساد الزّمان (¬7).
¬__________
(¬1) هذه من مسائل العرف.
(¬2) وهو قاسم بن قُطْلُوبُغَا بن عبد الله السُّودُونيّ المِصْرِي الحَنَفي، أبو العدل، زين الدِّين، من مؤلفاته: «تحفة الإحياء بتخريج أحاديث الإحياء»، و «شرح المجمع»، و «شرح مختصر المنار»، (802 - 879هـ). ينظر: الضوء اللامع5: 184 - 190، التعليقات السنية ص167 - 168.
(¬3) هذه من مسائل العرف.
(¬4) هذه من مسائل الضرورة.
(¬5) هذه من مسائل الضرورة.
(¬6) هذه من مسائل الضرورة.
(¬7) وهذا نص عليه القانون العثماني: جاء في المعروضات: «سنة (951هـ): القضاة مأمورون بأن لا يقبلوا النكاح إلا بإذن الولي». ينظر: قانون الدولة العثمانية ص168، علماً أن المشهور من قول أبي حنيفة أنه يجوز نكاح المرأة بلا ولي، لكن لما فسد الزمان أخذوا بقول الصاحبين بعدم جواز النكاح إلا بوليّ.