الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي - صلاح أبو الحاج
الباب الثاني من الأبواب الثمانية في بيان الواجبات التي للصلاة
فيه سواء كان في حالة القيام من الركوع أو السجود أو القعود أو غير ذلك وإن لم يكن ذلك الحال الذي وجده فيه محسوباً من صلاته أي من صلاة المقتدي الظاهر أن الواو في قوله (وإن لم يكن) زائدة فيبقى الكلام شرطاً لما قبله يعني أن المقتدي إذا دخل في صلاة الإمام وكان إمامه في القيام الذي بعد الركوع أو في السجود وجب عليه أن يتابعه في ذلك فإن لم يتابعه أثِم وصح الإقتداء ولا تبطل صلاته لأنه يقضي ما فاته بعد فراغ الإمام وكذلك إذا اقتدى به عند الخرور إلى السجود أو بين السجدتين ونحو ذلك من المواضع التي لا تحسب له الركعة فيه والأفضل الاقتداء في ذلك والمتابعة، وأما إذا أدرك الإمام في القيام أو في الركوع وشاركه فيه حيث يصير ذلك محسوباً من صلاته فإن المتابعة عليه فرض * لا واجبة و الحادي عشر سجدة في أربعة عشر موضعاً في القرآن منها أول الحج فقط و ص بسبب التلاوة المسموعة للتالي إلا لمانع جميع الآية أو أكثرها مع كلمة السجدة ولو بغير العربية فهم الأولى بين تكبيرتين هما سنة بلا رفع يد ولا تشهد ولا سلام مع شروط الصلاة إلا التحريمة في أي وقت شاء ما عدا وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها وتفسد بجميع مفسدات الصلاة إلا المحاذاة للمرأة وفيها تسبيح الصلاة ثلاثاً على الإمام التالي في الصلاة السرية والجهرية وعلى المقتدي به وإن لم يسمعها منه وإن لم يكن مقتدياً به حين تلاها و على المنفرد أيضاً إذا تلاها في صلاته ويجوز الركوع لها في الصلاة وقيل في غيرها أيضاً وتؤدى بركوع الصلاة أيضاً إن نواها فيه وكانت في آخر قراءة وسجود الصلاة أيضاً ولو من حائض أو نفساء أو كافر أو صبي ولو لم تجب عليهم لا من قرر * متكلم أو طير أو مقتدي أو من الصدا * ولو كررها في مجلسين وجب سجدتان لا في مجلس واحد وإسداء الثوب والانتقال من غصن إلى آخر والتسبيح في النهر أو الحوض الكبير تبديل ولو كررها في المسجد المعتاد لا تتكرر بخلاف غير المعتاد