اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي

صلاح أبو الحاج
الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي - صلاح أبو الحاج

الباب السادس من الأبواب الثمانية في بيان المحرمات التي في الصلاة

اليد ونحوه كالوسادة والحايط بلا عذر فلو كان بعذر لا يكره كما سبق و السادس رفع اليدين في غير ما شرع فيه الرفع كالرفع عند الركوع وعند الرفع منه قال الحلبي في شرح المنية لأنه فعل زائد ولكن لا تفسد به الصلاة في الصحيح لأنه من جنسها خلافا لما روى مكحول عن أبي حنيفة أنها تفسد به انتهى وفي جامع الفتاوى رفع اليدين لا يفسد الصلاة وقيل يفسد والأصح الأول بلا تحريمة ونية صلاة أخرى كذا في الغنية وفي البزازية رفع اليدين لا يفسد الصلاة في المختار لأن مفسدها لم يعرف قربة فيها وقال في التنوير ولا تفسد برفع يديه في تكبيرات الزوائد على المذهب و ... السابع رفع الأصابع من الرجلين أو أحدهما في الركوع والسجود على الأرض بأن يضع بطن القدم فقط في الأول وظهره في الثاني أو يرفعه قال في شرح الدرر وذكر الإمام التمرتاشي أن اليدين والقدمين سواء في عدم الفرضية وهو الذي يدل عليه كلام شيخ الإسلام في مبسوطه وهو الحق كذا في العناية و الثامن الجلوس في الصلاة على عقبيه تثنية عقب بفتح فكسر مؤخر القدم إلى الكعب والمراد نصبهما ثم الجلوس عليهما للتشهد لأنه خلاف الهيئة المسنونة في القعود و التاسع العبث وهو فعل فيه غرض غير صحيح والسفه ما لا غرض فيه أصلاً كذا نقل عن الكردري وقيل العبث لعب لا لذة فيه واللعب هو الذي فيه لذة قاله الحلبي في شرح المنية وفي فتح القدير فلو كان لنفع كسلت العرق عن وجهه والتراب فلا بأس به بثوبه في الصلاة أو بدنه دون الثلاث مرات لورود النهي كذا في شرح الكنز للعيني قال في فتح القدير يكره العمل القليل الذي لا يفسد الضربة الواحدة و العاشر الإشارة بالسبابة أي بإصبعه المسبحة كأهل الحديث أي كما هو عادة المحدثين قال الحلبي في شرح المنية وهل يشير بالمسبحة عند الشهادة عندنا فيه اختلاف صحح في الخلاصة والبزازية أنه لا يشير وصحح شراح الهداية أنه يشير كذا في الملتقط وغيره وصفتها أن يحلق من يده اليمناى عند
المجلد
العرض
71%
تسللي / 52