الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب الحادي عشر: الأسهم والبورصة والأسواق الإلكترونية:
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الأصل في التّجارات الإباحة، وهذا النوع من التجارة يكون مباحاً، إلا إذا كانت الشركة تتاجر في المحرّمات فلا يجوز، ولا بد أن يكون الرّبح جزءاً شائعاً، لا مبلغاً معيناً كل شهر مثلاً، والله أعلم.
203) فتوى
البيوع المستقبلة للأسهم
السؤال:
ما حكم البيوع المستقبلة للأسهم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: وهي أن البائع يعقد عقداً على بيع أسهم لشركة معيَّنة في تاريخ لاحق، ومعلوم أن إضافةَ البيع للمستقبل لا تصحّ؛ لأنه لا يجوز الإضافة في التَّمليكات للمستقبل، ولأنه بيعُ دين بدين، وهو منهيٌّ عنه، وأنَّ البيعَ في معظم هذه العقود لا يكون مملوكاً للبائع عند العقد، وفي معظم الحالات لا يقصد بهذا البيع تسليم المبيع وتسلُّمه، وإنَّما ينتهي العقد بتسوية فروق الأسعار، وهو نوع من المضاربات والمقامرات على أساس التَّخمين
أقول وبالله التوفيق: الأصل في التّجارات الإباحة، وهذا النوع من التجارة يكون مباحاً، إلا إذا كانت الشركة تتاجر في المحرّمات فلا يجوز، ولا بد أن يكون الرّبح جزءاً شائعاً، لا مبلغاً معيناً كل شهر مثلاً، والله أعلم.
203) فتوى
البيوع المستقبلة للأسهم
السؤال:
ما حكم البيوع المستقبلة للأسهم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: وهي أن البائع يعقد عقداً على بيع أسهم لشركة معيَّنة في تاريخ لاحق، ومعلوم أن إضافةَ البيع للمستقبل لا تصحّ؛ لأنه لا يجوز الإضافة في التَّمليكات للمستقبل، ولأنه بيعُ دين بدين، وهو منهيٌّ عنه، وأنَّ البيعَ في معظم هذه العقود لا يكون مملوكاً للبائع عند العقد، وفي معظم الحالات لا يقصد بهذا البيع تسليم المبيع وتسلُّمه، وإنَّما ينتهي العقد بتسوية فروق الأسعار، وهو نوع من المضاربات والمقامرات على أساس التَّخمين