الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
الجزء الثاني
تستعمل فيه، وتكون نجسةً إن كانت من اللَّحم، فتُنجِّس ما تُستعمل فيه، ولا يجوز أكلُها في الحالتين؛ لأنّها جزءُ ميتة.
قال شيخنا العثمانيُّ في فقه البيوع (1: 296): «عظمُ حيوان غير مذكى طاهرٌ ... وجلده يطهر بالدباغ ـ أي هذه العملية تشبه الدباغ ـ فالجلاتين المتخذ منهما طاهرٌ، ويجوز استعماله في غير الأكل باتفاق الحنفية، وأما استعماله في أكل، فالصحيح المفتى به عند الحنفية أنه لا يجوز، ولكن هناك قول عند الحنفية والشَّافعيّة في جواز أكله، ويسوغ العمل به للتداوي بالكبسولات المتخذة من الجلاتين، بشرط أن لا يتكون متخذة من جلد الخنزير أو عظمه، أما في غير التداوي، فينبغي الاجتناب من أكله، ما لم تثبت استحالته، أمّا البيع والشراء، فيجوز في غير المتخذ من الخنزير»، والله أعلم.
8 8 8
279) فتوى
إضافة الضّرائب على رأس المال في المرابحة
السؤال:
هل يجوز إضافة الضّرائب على رأس المال في المرابحة؟
الجواب:
قال شيخنا العثمانيُّ في فقه البيوع (1: 606): «تلحق برأس المال
قال شيخنا العثمانيُّ في فقه البيوع (1: 296): «عظمُ حيوان غير مذكى طاهرٌ ... وجلده يطهر بالدباغ ـ أي هذه العملية تشبه الدباغ ـ فالجلاتين المتخذ منهما طاهرٌ، ويجوز استعماله في غير الأكل باتفاق الحنفية، وأما استعماله في أكل، فالصحيح المفتى به عند الحنفية أنه لا يجوز، ولكن هناك قول عند الحنفية والشَّافعيّة في جواز أكله، ويسوغ العمل به للتداوي بالكبسولات المتخذة من الجلاتين، بشرط أن لا يتكون متخذة من جلد الخنزير أو عظمه، أما في غير التداوي، فينبغي الاجتناب من أكله، ما لم تثبت استحالته، أمّا البيع والشراء، فيجوز في غير المتخذ من الخنزير»، والله أعلم.
8 8 8
279) فتوى
إضافة الضّرائب على رأس المال في المرابحة
السؤال:
هل يجوز إضافة الضّرائب على رأس المال في المرابحة؟
الجواب:
قال شيخنا العثمانيُّ في فقه البيوع (1: 606): «تلحق برأس المال