اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية

صلاح أبو الحاج
الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج

الجزء الثاني

323) فتوى
دفع أموال اليتامى في غير مصالحهم
السؤال:
زوج أختي توفي، ولم يترك تركة، وله من أختي ثمانية أولاد خمسة منهم ذكور، أطلعتني أختي على أوراق كانت بحوزة زوجها رحمه الله، واكتشفت أنها والأولاد يستحقون مبلغًا من مال التقاعد، حيث كان قد عمل بالخارج مدة من الزمن فقمت بمساعدتها وتوصلت لمبالغ تخصها وتخص أبناءها البالغين سن الرشد، في حين المبالغ التي تخص غير البالغين واجهت صعوبات كثيرة توصلت لبعض ولا زال هناك صعوبات من الحكومة الهولندية، سؤالي: الأم تقوم على نفقة أولادها كلهم من المبالغ التي تتوصل لها، في حين أن لديها أولادًا ذكورًا يمكن القول أنهما رجلان، أعمارهم 28و25عامًا عاطلان عن العمل لا يرغبان في ذلك، فالأم تعطيهما من مال غير البالغين، ما حكم هذا، هل هو تبذير لأموال اليتامى غير البالغين، وأرى أن العراقيل التي أواجهها في تحصيل المال المتبقي ما هي إلا إشارة من الله أني أساهم في تبذير أموالهم، ماذا أفعل لأن الإجراءات إذا لم تحسم في مدة (3) سنوات سيضيع حقهم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذا المال يكون من حق من صُرف له صغيرًا كان أو كبيراً، وبالتالي لا يجوز التعدي عليه باعتباره مملوكًا للأب مباحاً لهم جميعاً،
المجلد
العرض
61%
تسللي / 454