اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية

صلاح أبو الحاج
الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج

الجزء الثاني

340) فتوى
حكم الصّرافة
السؤال:
ما حكم تحويل مبلغ الى بلد آخر في محل الصرافة، حيث يتم الصرف والحوالة في عقد واحد؛ لأن الذي يستلم المال لا يتسلمه إلا بعملة بلده، وإذا أردنا أن نميز بين العقدين بصرف العملة أولاً مع القبض ثم بعد ذلك الحوالة، ولكن بعض الأحيان نجد المحل لا يملك عملة البلد التي يراد التحويل إليه فما المخرج؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذه المعاملة جائزة؛ لأن هذه الشركات مثل وستريونيون قامت بتجهيز برمجية عالمية تقدم خدمة الحوالة، فعندما تعطيهم مبلغ من المال من أجل تحويله يأخذ منكم أجرة بدل هذه الخدمة التي يقدموها، وهذه الخدمة تكون بتحويل النقود التي تدفعها لهم وديعة لك سواء بنفس العملة أو بعملة أخرى، فيمكن لك أنت قبضه أو شخص آخر في بلد آخر، بعدما أودعت المال عندهم، فما يأخذون من مال هي عبارة عن أجرة مقابل استعمال هذه البرمجة الكبيرة لهم من تحول النقد إلى ومن ثم الرقم إلى نقود ضمن نظام، ولذلك نعطيها حكم الإجارة.
وبخصوص الصرف فيدخل تحت الترتيب من جهة أن هذا الرقم الذي
المجلد
العرض
64%
تسللي / 454