الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّاني الكفالة
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: كل هذه الصّور من كفالة اليتيم، فلا حرج في اختيار الأنسب منها، والله أعلم.
8 8 8
360) فتوى
صرف مال الأيتام في غير حوائجهم
السؤال:
سيدة أرملة، عندها ولدان يتيمان، يأتيهما مبلغ من المال، وتزوجت بعد ذلك، وأنجبت ولدًا ثالثًا ضريرًا، هل يجوز أن تصرف من مال الأيتام على هذا الولد الثالث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مال الأيتام خاص بهم، ولا يجوز إنفاقه على غيرهم، والله أعلم.
8 8 8
أقول وبالله التوفيق: كل هذه الصّور من كفالة اليتيم، فلا حرج في اختيار الأنسب منها، والله أعلم.
8 8 8
360) فتوى
صرف مال الأيتام في غير حوائجهم
السؤال:
سيدة أرملة، عندها ولدان يتيمان، يأتيهما مبلغ من المال، وتزوجت بعد ذلك، وأنجبت ولدًا ثالثًا ضريرًا، هل يجوز أن تصرف من مال الأيتام على هذا الولد الثالث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مال الأيتام خاص بهم، ولا يجوز إنفاقه على غيرهم، والله أعلم.
8 8 8