اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية

صلاح أبو الحاج
الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج

المبحث السّادس الإجارة

فيجوز الانتفاع بأغراضهم التي تركوها بدل الدين المستحق عليهم، والله أعلم.
7 7 7
412) فتوى
بيع المؤجّر لأعيان المستأجّر دون إذنه لاستيفاء الأجرة
السؤال:
امرأة استأجرت بيتًا ثم لم تعد للبيت منذ (5) أشهر، ولم يسأل عنها أحد من معارفها وهاتفها لا يرن، وتراكم عليها من أجرة البيت (400) دينار، ويوجد في البيت أثاث بسيط لها، ويريد المؤجر بيع الأثاث وإفراغ البيت وتأجيره، فهل يجوز له سداد بعض الأجرة بثمن هذا الأثاث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن يئس المؤجر من رجوع المستأجِرة جاز له الانتفاع بأثاثها الذي تركته كيف شاء، والله أعلم.
7 7 7
المجلد
العرض
78%
تسللي / 454