الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: البيع بالتّقسيط:
43) فتوى
بيع الملابس نقداً بسعر أقل من التقسيط
السؤال:
سيدة تبيع ملابس، وتقول للزبائن إذا دفعوا نقداً (7) دنانير، وبأقساط (10) دنانير، ما الحكم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز البيع مقسطًا مع رفع السعر، والله أعلم.
44) فتوى
إعلام البائع للمشتري بالثمن حالاً ومقسّطاً
السؤال:
هل يجوز للبائع أن يقول للمشتري ثمن السلعة بسعر الحال، وبسعر الأقساط بنفس المجلس؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز أن يذكر السعرين معاً، فما اتفقا عليه يعقدا عليه، والله أعلم.
بيع الملابس نقداً بسعر أقل من التقسيط
السؤال:
سيدة تبيع ملابس، وتقول للزبائن إذا دفعوا نقداً (7) دنانير، وبأقساط (10) دنانير، ما الحكم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز البيع مقسطًا مع رفع السعر، والله أعلم.
44) فتوى
إعلام البائع للمشتري بالثمن حالاً ومقسّطاً
السؤال:
هل يجوز للبائع أن يقول للمشتري ثمن السلعة بسعر الحال، وبسعر الأقساط بنفس المجلس؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز أن يذكر السعرين معاً، فما اتفقا عليه يعقدا عليه، والله أعلم.