الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب السّابع: البيع الفاسد:
أقول وبالله التوفيق: يجوز بيع عشرة أسهمٍ من مئةِ سَهْمٍ من دار، بخلاف بيع عشرةِ أذرعٍ من مئةِ ذراعٍ من دارٍ؛ لأنَّ الذراع اسم لموضع معلوم يقع عليه الذراع، وذلك يتفاوت موضعه من الدار، فهو معيَّن لا مشاع، وذلك المعين غير معلوم، فيكون محل نزاع، وهذا بخلاف السّهم والجزء (¬1).
ويتخرَّجُ عليه بيع قطعة غير معينة من الأرض:
فلو بيعت قطعةٌ مقدرةً بالخُطوات أو الأَمتار، ولكن يُترك تعيينُها للمستقبل، فيكون له حكم بيع أسهم في الجواز، لا حكم بيع أذرع في عدم
الجواز، كما في فقه البيوع (1: 364)، والله أعلم.
86) فتوى
الرّجوع عن البيع مخافة الغُبن
السؤال:
¬__________
(¬1) هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وقالا: صحَّ في الوجهين؛ لأنَّه باعَ عشراً مشاعاً من الدَّار، فما
سمى عبارة عن عشر الدار بمنزلة قوله سهم من عشرة أسهم أو جزء من عشرة أجزاء. ينظر: المبسوط 13: 6، والهداية 3: 24، وغيرهما.
ويتخرَّجُ عليه بيع قطعة غير معينة من الأرض:
فلو بيعت قطعةٌ مقدرةً بالخُطوات أو الأَمتار، ولكن يُترك تعيينُها للمستقبل، فيكون له حكم بيع أسهم في الجواز، لا حكم بيع أذرع في عدم
الجواز، كما في فقه البيوع (1: 364)، والله أعلم.
86) فتوى
الرّجوع عن البيع مخافة الغُبن
السؤال:
¬__________
(¬1) هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وقالا: صحَّ في الوجهين؛ لأنَّه باعَ عشراً مشاعاً من الدَّار، فما
سمى عبارة عن عشر الدار بمنزلة قوله سهم من عشرة أسهم أو جزء من عشرة أجزاء. ينظر: المبسوط 13: 6، والهداية 3: 24، وغيرهما.