اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية

صلاح أبو الحاج
الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج

المطلب التاسع: المعاملات المصرفية:

102) فتوى
المرابحة للآمر بالشّراء
السؤال:
ما حكم المرابحة للآمر بالشّراء في المصارف الإسلامية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: شاع في المصارف الإسلامية استخدام المرابحة
المؤجّلة بصفتها بديلاً للتعامل الربوي، وذلك للتجار الذي يريدون شراء بعض البضاعات، والمعمول به في السوق الربوية أنهم يقترضون من البنوك التقليدية على أساس الفائدة الربوية، ثم يشترون البضاعات المطلوبة بالمبالغ التي اقترضوها من البنوك.
أما المصارف غير الربوية فبدلاً من أن تقرضهم المبالغ النقيدة، تشتري تلك البضاعات بنفسها بثمن حال، ثم تبيع إليهم تلك البضاعات بثمن زائد مؤجل، وبما أنّ العملاء يتقدَّمون إلى البنوك بطلب منهم أن يشتري البنك تلك البضاعةـ ثم يعقد المرابحة المؤجلة معهم، فإن هذا يُسمّى «المرابحة للآمر بالشراء»، كما في فقه البيوع (1: 614).
قال السَّرَخسيُّ في المبسوط (30: 238): «رجل أمر رجلاً أن يشتري داراً بألف درهم، وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر منه بألف ومئة، فخاف المأمور
المجلد
العرض
20%
تسللي / 454