السنة المتواترة عند الفقهاء وتطبيقاتها عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني أقسامُ المتواتر وتطبيقاتُها عند الحنفية
الدلالة على المقصود، ومنها: ما بلغت رُواتُه في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم (¬1) على الكذب، ويدوم هذا فيكون أَوّله كآخِرِه ووسَطُه كطرفَيْه (¬2)، أو كانت الرُّواة في كلِّ قرنٍ قوماً لا يجوز العقل تواطؤهم على الكذب عادةً (¬3)، أو خبرٌ (¬4) جماعة يُفيد بنفسه العلم بصدقه (¬5).
وخرج به خبرُ جماعةٍ أَفادَ العلم بالقرائن الزائدة على الخبر: كشقِّ الجُيُوب والتفجُّع في الخبر بموت والده (¬6).
ومن تعريفاته أيضاً: وهو الخبر الذي رواه قومٌ لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب، ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله، وأوله كآخره وأوسطه كطرفيه (¬7)، أو ما يرويه قوم لا يُحصى عددهم ولا
¬__________
(¬1) وهو أن يتفق قوم على اختراع شيء معيّن بعد المشاورة والتقرير، بأن لا يقول أحد خلاف ما يقوله الآخر، وأما التوافق: حصول هذا من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق. ينظر: اللكنوي، ظفر الأماني ص36.
(¬2) ينظر: الجرجاني، مختصر الشريف الجرجاني في المصطلح ص30.
(¬3) ينظر: ملا خسرو، مرقاة الوصول 2: 8.
(¬4) الخبر: هو ما يحتمل الصدق والكذب، بخلاف الإنشاء فلا يحتملهما. ينظر: اللكنوي، ظفر الأماني ص37.
(¬5) ينظر: الكراماستي، الوجيز ص144.
(¬6) ينظر: ابن ملك، أنوار الحلك 2: 616.
(¬7) ينظر: النسفي، المنار 2: 616.
وخرج به خبرُ جماعةٍ أَفادَ العلم بالقرائن الزائدة على الخبر: كشقِّ الجُيُوب والتفجُّع في الخبر بموت والده (¬6).
ومن تعريفاته أيضاً: وهو الخبر الذي رواه قومٌ لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب، ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله، وأوله كآخره وأوسطه كطرفيه (¬7)، أو ما يرويه قوم لا يُحصى عددهم ولا
¬__________
(¬1) وهو أن يتفق قوم على اختراع شيء معيّن بعد المشاورة والتقرير، بأن لا يقول أحد خلاف ما يقوله الآخر، وأما التوافق: حصول هذا من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق. ينظر: اللكنوي، ظفر الأماني ص36.
(¬2) ينظر: الجرجاني، مختصر الشريف الجرجاني في المصطلح ص30.
(¬3) ينظر: ملا خسرو، مرقاة الوصول 2: 8.
(¬4) الخبر: هو ما يحتمل الصدق والكذب، بخلاف الإنشاء فلا يحتملهما. ينظر: اللكنوي، ظفر الأماني ص37.
(¬5) ينظر: الكراماستي، الوجيز ص144.
(¬6) ينظر: ابن ملك، أنوار الحلك 2: 616.
(¬7) ينظر: النسفي، المنار 2: 616.