السنة المتواترة عند الفقهاء وتطبيقاتها عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني أقسامُ المتواتر وتطبيقاتُها عند الحنفية
منهم وكنيته، فهذا نبينا - صلى الله عليه وسلم - لا بأس أن يتسمى باسمه فالنظر على ذلك أن لا بأس أن يتكنى بكنيته وأن لا بأس أن يجمع بين اسمه وكنيته، فهذا هو النظر على ذلك أن لا بأس أن يتكنى بكنيته وأن لا بأس أن يجمع بين اسمه وكنيته، فهذا هو النظر في هذا الباب غير أن اتّباع ما قد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى».
20. حديث: (من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية ولا قصاص) .. قال الطحاوي (¬1): «وهذه الروايات قد جاءت بما فيها من ما ذكرناه مجيئاً متواتراً يشد بعضه بعضاً، ولم نجد استعمال فقهاء الأمصار لها كذلك، وكان قطع نظر المطلع إلى بيت غيره بغير أمره عن نظره إلى ما في بيته من ما قد يقدر عليه بالزجر باللسان، والوعيد بالأقوال، فاحتمل أن يكون تارك ذلك ومتجاوزه إلى فقء عين الناظر يوجب الضمان عليه في فقئه إياها، فنظرنا في ذلك فوجدنا جهاد العدو واجباً علينا، فكنا إذا فعلناه بدعاء منا العدو إلى ما نقاتلهم عليه متقدماً لقتالنا إياهم كان حسناً، ولو قاتلناهم بغير دعاء منا إليهم إلى ذلك لعلمنا أنهم قد علموا ما ندعوهم إليه، وما نقاتلهم عليه كنا غير ملومين في ذلك وغير ضامنين لما نصيبه منهم فيه من أنفسهم، ومن أموالهم، ومن أولادهم، فكان مثل ذلك عندنا، والله أعلم».
¬__________
(¬1) في مشكل الآثار، ر787.
20. حديث: (من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية ولا قصاص) .. قال الطحاوي (¬1): «وهذه الروايات قد جاءت بما فيها من ما ذكرناه مجيئاً متواتراً يشد بعضه بعضاً، ولم نجد استعمال فقهاء الأمصار لها كذلك، وكان قطع نظر المطلع إلى بيت غيره بغير أمره عن نظره إلى ما في بيته من ما قد يقدر عليه بالزجر باللسان، والوعيد بالأقوال، فاحتمل أن يكون تارك ذلك ومتجاوزه إلى فقء عين الناظر يوجب الضمان عليه في فقئه إياها، فنظرنا في ذلك فوجدنا جهاد العدو واجباً علينا، فكنا إذا فعلناه بدعاء منا العدو إلى ما نقاتلهم عليه متقدماً لقتالنا إياهم كان حسناً، ولو قاتلناهم بغير دعاء منا إليهم إلى ذلك لعلمنا أنهم قد علموا ما ندعوهم إليه، وما نقاتلهم عليه كنا غير ملومين في ذلك وغير ضامنين لما نصيبه منهم فيه من أنفسهم، ومن أموالهم، ومن أولادهم، فكان مثل ذلك عندنا، والله أعلم».
¬__________
(¬1) في مشكل الآثار، ر787.