اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبه

صلاح أبو الحاج
السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبه - صلاح أبو الحاج

السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم ش

الثمر بالتمر، ورَخَّص في العرية أن تُباعَ بخرصها يأكلها أهلها رطباً» (¬1)، وحديث المصراة: «لا تصروا الإبل والغنم فمَن ابتاعها بعد فإنَّه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء رَدَّها وصاع تمر» (¬2)؛ لأنَّها مخالفةٌ للقياس الثابت في الحديث المشهور؛ لذلك فهو غيرُ معمول به.
4. حديث القضاء المشهور: «البيّنةُ على المدعي واليمينُ على مَن أنكر» (¬3).
¬__________
(¬1) في: البخاري، الصحيح، ج2، ص 764، والنيسابوري، صحيح مسلم، ج3، ص 1168.
(¬2) في: البخاري، الصحيح، ج2، ص755، والنيسابوري، صحيح مسلم، ج3ص1154، والمراد بالتصرية: جمع اللبن في الضرع وترك الحلب مدة؛ ليتخيل المشتري أنَّها غزيرة اللبن، فإنَّه مخالف للقياس من حيث أنَّ الضمان فيما له مثل مقدر بالمثل، وفيما لا مثل له مقدر بالقيمة فإيجاب التمر مكان اللبن ليس منهما، ومن حيث أنَّ المصراة كانت في ضمان المشتري فوجب أن يكون النفع له، ولا يرد عوضه، ومن حيث أنَّه قوَّم القليلَ والكثيرَ بقيمةٍ واحدةٍ، واختلف الناس في حكم المصراة: فذهب مالك والشافعي إلى أنَّه يردها ويرد معها صاعاً إن كان اللبن هالكاً عملاً بهذا الحديث، وذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف إلى أنَّه يرد قيمة اللبن، وذهب أبو حنيفة: إلى أنَّه ليس له أن يردها، ولكن يرجع على البائع بأرشها ويمسكها. ينظر: ابن ملك، أنوار الحلك، ج 2، ص 625.
(¬3) فعن ابن عباس م، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البيِّنة على المدعي واليمين على مَن أنكر ... » في: البيهقي، السنن الكبير، ج1، ص 252، قال النووي: حديث حسن، وفي: البخاري، الصحيح، ج4، ص1656، والنيسابوري، صحيح مسلم، ج3، ص1336 بلفظ: «واليمين على المدعى عليه»، أحمد بن علي ابن حجرالعسقلاني (ت:852هـ)، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافِعِي الكبير، ت: السيد عبد الله هاشم، المدينة المنورة، 1384هـ، ج4، ص208، وإسماعيل بن محمد العجلوني (ت:1162هـ)، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث، ت: أحمد القلاش، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1405هـ، (ط4)، ج1، ص342.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 65