السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبه - صلاح أبو الحاج
السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم ش
اختلفت في فعلِ النبي - صلى الله عليه وسلم - ـ أي في الرَّفع عند الرُّكوع والقيام ـ يتحاكم إلى الحديث المشهور» هذا.
12. الحديث المشهور: «في النفس المؤمنة مئة من الإبل» (¬1)، رُجِّح به قولُ ابن مسعود - رضي الله عنه -: «شبه العمد خمس وعشرون حقه، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون» (¬2) في مقابل حديث الآحاد في إيجاب الحوامل من الإبل: عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إنَّ ديةَ الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» (¬3)؛ لأنَّ في إيجاب الحوامل إيجاب الزيادة على المئة؛ لأنَّ الحمل أصلٌ من وجه (¬4).
¬__________
(¬1) في رواية أبي أويس عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدّهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم - رضي الله عنه -: «وفي النفس المؤمنة مئة من الإبل» في: البيهقي، السنن الكبرى، ج8، ص100.
(¬2) في المعجم الكبير، ج9، ص 348.
(¬3) في أبي داود، السنن، ج2، ص593، والنسائي، السنن الكبرى، ج4، ص232، وأحمد بن شعيب أبو عبد الله النسائي (ت: 303)، المجتبى من السنن، ت: عبد الفتاح أبو غدة، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، 1406هـ، (ط2)، ج8، ص42، والقزويني، السنن ج2، ص877، ويؤيده ما روى مالك:: «إنَّ ابنَ شهاب - رضي الله عنه - كان يقول: في دية العمد إذا قبلت: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقّه، وخمس وعشرون جذعة» في: الأصبحي، الموطأ، ج2، ص 850.
(¬4) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، الدية، ص 254.
12. الحديث المشهور: «في النفس المؤمنة مئة من الإبل» (¬1)، رُجِّح به قولُ ابن مسعود - رضي الله عنه -: «شبه العمد خمس وعشرون حقه، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون» (¬2) في مقابل حديث الآحاد في إيجاب الحوامل من الإبل: عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إنَّ ديةَ الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» (¬3)؛ لأنَّ في إيجاب الحوامل إيجاب الزيادة على المئة؛ لأنَّ الحمل أصلٌ من وجه (¬4).
¬__________
(¬1) في رواية أبي أويس عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدّهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم - رضي الله عنه -: «وفي النفس المؤمنة مئة من الإبل» في: البيهقي، السنن الكبرى، ج8، ص100.
(¬2) في المعجم الكبير، ج9، ص 348.
(¬3) في أبي داود، السنن، ج2، ص593، والنسائي، السنن الكبرى، ج4، ص232، وأحمد بن شعيب أبو عبد الله النسائي (ت: 303)، المجتبى من السنن، ت: عبد الفتاح أبو غدة، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، 1406هـ، (ط2)، ج8، ص42، والقزويني، السنن ج2، ص877، ويؤيده ما روى مالك:: «إنَّ ابنَ شهاب - رضي الله عنه - كان يقول: في دية العمد إذا قبلت: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقّه، وخمس وعشرون جذعة» في: الأصبحي، الموطأ، ج2، ص 850.
(¬4) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، الدية، ص 254.