السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبه - صلاح أبو الحاج
السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم ش
17. حديثان مشهوران في تطليق الأمة وعدتها: «طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان» (¬1)، وحديث: «تطليق الأمة تطليقتان، وعدّتها حيضتان»، قال الجصاص: (¬2): «هذان الحديثان وإن كان ورودهما من طريق الآحاد، فقد اتفق أهل العلم على استعمالهما في أنَّ عدّةَ الأمةِ على النصف من عدّة الحُرّة, فأوجب ذلك صحّته»، وقال (¬3): «وإن كان وروده من طريق الآحاد, فصار في حيز التواتر؛ لأنَّ ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر».
18. الحديث المشهور: «لا يرث المسلم الكافر» (¬4)، قال الجصاص (¬5): «وإن كان من أخبار الآحاد فقد تلقاه الناس بالقبول واستعملوه في منع توريث الكافر من المسلم, فصار في حيز المتواتر».
19. حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في المتبايعين إذا اختلفا: «إنَّ القول قول البائع أو يترادان» (¬6)، كما صرح به الجصاص (¬7)، فتركوا به استحساناً
¬__________
(¬1) في البيهقي، السنن الكبرى، 7: 605، والطبراني، المعجم الكبير، 13: 170.
(¬2) في: الجصاص، أحكام القرآن، ج1، ص 500.
(¬3) في أحكام القرآن، ج1، ص 526.
(¬4) فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - في: البخاري، الصحيح، 8: 156، والنيسابوري، صحيح مسلم، 3: 1233.
(¬5) في أحكام القرآن، ج2، ص 148.
(¬6) فعن عبد الله - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف البيعان فالقولُ ما قال البائع والمبتاع بالخيار» في: ابن حنبل، المسند، ج2، ص1، وحسَّنه الأرنؤوط، وفي لفظ: «أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادّان» في: الأصبحي، الموطأ، ج2، ص672، وفي لفظ: «البيعان إذا اختلفا والمبيعُ قائمٌ بعينه وليس بينهما بيِّنةٌ فالقولُ ما قال البائع أو يترادّان البيع»، في: الدارمي، السنن، ج2، ص325، والدارقطني، السنن، ج3، ص20، والطبراني، المعجم الكبير، ج10، ص 174، والبيهقي، السنن الكبير، ج 5، ص333، وأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت:430هـ)، مسند أبي حنيفة، ت: نظر محمد الفاريابي الرياض، مكتبة الكوثري، 1415هـ، (ط1)، ج1، ص590.
(¬7) ينظر: الجصاص، الفصول، ج2، ص 67.
18. الحديث المشهور: «لا يرث المسلم الكافر» (¬4)، قال الجصاص (¬5): «وإن كان من أخبار الآحاد فقد تلقاه الناس بالقبول واستعملوه في منع توريث الكافر من المسلم, فصار في حيز المتواتر».
19. حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في المتبايعين إذا اختلفا: «إنَّ القول قول البائع أو يترادان» (¬6)، كما صرح به الجصاص (¬7)، فتركوا به استحساناً
¬__________
(¬1) في البيهقي، السنن الكبرى، 7: 605، والطبراني، المعجم الكبير، 13: 170.
(¬2) في: الجصاص، أحكام القرآن، ج1، ص 500.
(¬3) في أحكام القرآن، ج1، ص 526.
(¬4) فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - في: البخاري، الصحيح، 8: 156، والنيسابوري، صحيح مسلم، 3: 1233.
(¬5) في أحكام القرآن، ج2، ص 148.
(¬6) فعن عبد الله - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف البيعان فالقولُ ما قال البائع والمبتاع بالخيار» في: ابن حنبل، المسند، ج2، ص1، وحسَّنه الأرنؤوط، وفي لفظ: «أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادّان» في: الأصبحي، الموطأ، ج2، ص672، وفي لفظ: «البيعان إذا اختلفا والمبيعُ قائمٌ بعينه وليس بينهما بيِّنةٌ فالقولُ ما قال البائع أو يترادّان البيع»، في: الدارمي، السنن، ج2، ص325، والدارقطني، السنن، ج3، ص20، والطبراني، المعجم الكبير، ج10، ص 174، والبيهقي، السنن الكبير، ج 5، ص333، وأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت:430هـ)، مسند أبي حنيفة، ت: نظر محمد الفاريابي الرياض، مكتبة الكوثري، 1415هـ، (ط1)، ج1، ص590.
(¬7) ينظر: الجصاص، الفصول، ج2، ص 67.