السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبه - صلاح أبو الحاج
السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم ش
21. الحديث المشهور عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة م في إعطاءِ الجدةِ السُّدس (¬1)، كما صرَّح به الجصاص: (¬2)، فزادوا به على القرآن وجعلوا الجدّة من أصحاب الفروض.
22. الحديث المشهور: «لا رضاع بعد الفصال» (¬3)، قدموه على حديث الآحاد عن جابر - رضي الله عنه -: «لا رضاع بعد الحولين» (¬4)، فجعل أبو حنيفة: مدّة
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أطعم جدة سدساً» في: الدارميّ، السنن، ج2، ص455، والمصنف، ج6، ص 269، وعن بريدة - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم» في: أبي داود، السنن، ج 3، ص 122، والنسائي، السنن الكبرى، ج4، ص73، وعبد الله بن علي بن الجارود (ت: 307هـ)، المنتقى من السنن المسندة، بيروت، مؤسسة الكتاب الثقافية، 1408هـ، (ط1)، ج1، ص241، قال ابن حجر، في التلخيص، ج3، ص83: «في إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه وصححه ابن السكن»، وعن معقل بن يسار - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الجدة السدس» في: الدارقطني، السنن، ج 4، ص91، والطبراني، المعجم الكبير، ج19، ص230.
(¬2) ينظر: الجصاص، الفصول، ج2، ص67.
(¬3) فعن عليّ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع بعد الفصال» في: الصنعاني، المصنف، ج6، ص464، وموقوفاً في الصنعاني، المصنف، ج 6، ص 416، والبيهقي، السنن الكبير، ج7، ص461، وعن عمر - رضي الله عنه -، قال: «لا رضاع بعد الفصال» في: ابن أبي شيبة، المصنف، ج3، ص550، وعن مسروق قالت عائشة ل: «دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل قاعد، فاشتدّ ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله، إنَّه أخي من الرضاعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظرن من أخوتكن من الرضاعة، فإنَّما الرضاعة من المجاعة» في: النسائي، السنن الكبرى، ج3، ص301، وعن أم سلمة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» في: النسائي، السنن الكبرى، ج3، ص301، وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع بعد الفطام» في: الطبراني، المعجم الأوسط، ص 222.
(¬4) فعن ابن عبَّاس م قال: «لا رضاع بعد الفصال، الحولين» في: الصنعاني، المصنف، ج7، ص465.
22. الحديث المشهور: «لا رضاع بعد الفصال» (¬3)، قدموه على حديث الآحاد عن جابر - رضي الله عنه -: «لا رضاع بعد الحولين» (¬4)، فجعل أبو حنيفة: مدّة
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أطعم جدة سدساً» في: الدارميّ، السنن، ج2، ص455، والمصنف، ج6، ص 269، وعن بريدة - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم» في: أبي داود، السنن، ج 3، ص 122، والنسائي، السنن الكبرى، ج4، ص73، وعبد الله بن علي بن الجارود (ت: 307هـ)، المنتقى من السنن المسندة، بيروت، مؤسسة الكتاب الثقافية، 1408هـ، (ط1)، ج1، ص241، قال ابن حجر، في التلخيص، ج3، ص83: «في إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه وصححه ابن السكن»، وعن معقل بن يسار - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الجدة السدس» في: الدارقطني، السنن، ج 4، ص91، والطبراني، المعجم الكبير، ج19، ص230.
(¬2) ينظر: الجصاص، الفصول، ج2، ص67.
(¬3) فعن عليّ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع بعد الفصال» في: الصنعاني، المصنف، ج6، ص464، وموقوفاً في الصنعاني، المصنف، ج 6، ص 416، والبيهقي، السنن الكبير، ج7، ص461، وعن عمر - رضي الله عنه -، قال: «لا رضاع بعد الفصال» في: ابن أبي شيبة، المصنف، ج3، ص550، وعن مسروق قالت عائشة ل: «دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل قاعد، فاشتدّ ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله، إنَّه أخي من الرضاعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظرن من أخوتكن من الرضاعة، فإنَّما الرضاعة من المجاعة» في: النسائي، السنن الكبرى، ج3، ص301، وعن أم سلمة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» في: النسائي، السنن الكبرى، ج3، ص301، وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع بعد الفطام» في: الطبراني، المعجم الأوسط، ص 222.
(¬4) فعن ابن عبَّاس م قال: «لا رضاع بعد الفصال، الحولين» في: الصنعاني، المصنف، ج7، ص465.