السهل النضر في إجابة مسائل الإباحة والحظر - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني العورة واللباس
196) فتوى
قدم المرأة من العورة
السؤال:
هل يجوز للمرأة كشف ظاهر القدم، وهل يعتبر ظهار القدم عورة كبقية الجسد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: القدم عورة خارج الصلاة وليست بعورة في الصلاة، فليس عليها تغطيتها أثناء الصلاة للحرج وانعدام الفتنة، وخارجها فلا تكشفها أمام الأجانب إلا لضرورة، والله أعلم.
197) فتوى
حدود عورة رأس المرأة
السؤال:
هل المطلوب من المرأة تغطية الرأس، أم الرأس والوجه معاً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الوجه ليس بعورة، وإنما يُغطى فتنةً، بخلاف الرأس فهو عورة، والله أعلم.
قدم المرأة من العورة
السؤال:
هل يجوز للمرأة كشف ظاهر القدم، وهل يعتبر ظهار القدم عورة كبقية الجسد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: القدم عورة خارج الصلاة وليست بعورة في الصلاة، فليس عليها تغطيتها أثناء الصلاة للحرج وانعدام الفتنة، وخارجها فلا تكشفها أمام الأجانب إلا لضرورة، والله أعلم.
197) فتوى
حدود عورة رأس المرأة
السؤال:
هل المطلوب من المرأة تغطية الرأس، أم الرأس والوجه معاً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الوجه ليس بعورة، وإنما يُغطى فتنةً، بخلاف الرأس فهو عورة، والله أعلم.