السهل النضر في إجابة مسائل الإباحة والحظر - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع التداوي
367) فتوى
استعمال الكحول للوقاية من المرض
السؤال:
ما حكم استخدام الكحول لمسح جميع البدن؛ للوقاية من مرض كورونا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الكحول الصناعية لا تعدّ نجسة، فيباح استخدامها ما لم تضر بالجسم، والله أعلم.
368) فتوى
قطع الإصبع الزّائد للمولود
السؤال:
ما حكم قطع الإصبع الزائد للمولود للتجميل أو لمرض؟
الجواب:
أقول وبالله التّوفيق: يجوز ما لم يكن فيه ضرر، والله أعلم.
استعمال الكحول للوقاية من المرض
السؤال:
ما حكم استخدام الكحول لمسح جميع البدن؛ للوقاية من مرض كورونا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الكحول الصناعية لا تعدّ نجسة، فيباح استخدامها ما لم تضر بالجسم، والله أعلم.
368) فتوى
قطع الإصبع الزّائد للمولود
السؤال:
ما حكم قطع الإصبع الزائد للمولود للتجميل أو لمرض؟
الجواب:
أقول وبالله التّوفيق: يجوز ما لم يكن فيه ضرر، والله أعلم.