اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

السهل النضر في إجابة مسائل الإباحة والحظر

صلاح أبو الحاج
السهل النضر في إجابة مسائل الإباحة والحظر - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول التزين والتجمل

40) فتوى
لبس الباروكة للأصلع لمرض
السؤال:
هل يجوز لبس الباروكة الصناعية من المرأة لزوجها ولمن أُصيب بالصَّلع في مرض إن لم يكن فيه خداع؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره تحريماً للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها؛ لحديث أسماء بنت أبي بكر، قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريساً أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفاصله فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» في صحيح مسلم3: 1676، ولما فيه من التَّزوير والغش والخيانة، ولأنه انتفاع بجزء الآدمي، فتكره تحريماً الباروكة إن كانت من شعر طبيعي لامرأة.
وأمَّا إن كانت من شعر صناعي تتزيَّن فيه لزوجها فيجوز؛ لأنه يجوز للمرأة وصل شعرها بغير شعر بني آدم مما تتخذه النساء لتزيد في قرونها وضفائرها كالوبر، كما في رد المحتار6: 373، قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار 3: 162: «وجدنا أهل العلم جميعا بعد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبيحون صلة الشعر بغير الشعر من الصوف ... قال ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: لا بأس أن تصل المرأة شعرها بالصوف، وعن بكير عن أمه أنّها دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي عروس، ومعها ماشطتها، فقالت عائشة: أشعرها هذا؟ فقالت
المجلد
العرض
5%
تسللي / 566