السهل النضر في إجابة مسائل الإباحة والحظر - صلاح أبو الحاج
المبحث السابع أحكام النساء وغيرها
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان يمكنها في المستقبل فك الربط والولادة إن أرادت جاز، وكل هذا مقيد بعدم الضرر، والله أعلم.
651) فتوى
الإجهاض لأقل من أربعة أشهر لعذر
السؤال:
امرأة حامل في الشهر الرابع، وزوجها ينكر أن هذا الطفل له، وعندما ذهبت للمشفى قالوا أن صحته ليست بخير، فهل يجوز لي إجهاضه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن لم يجاوز الحمل أربعة أشهر يجوز الإجهاض إن وجد عذر، ولو كان العذر صغيراً، وفي مسألتك العذر موجود، والله أعلم.
652) فتوى
الإسقاط في العدة
السؤال:
امرأة حامل طلقها زوجها، وعمر الجنين في بطنها شهر، وتريد إجهاضه، فتسأل هل يجوز أن تسقطه؟ وإن أسقطته فهل تنتهي عدتها بالإسقاط؟
أقول وبالله التوفيق: إن كان يمكنها في المستقبل فك الربط والولادة إن أرادت جاز، وكل هذا مقيد بعدم الضرر، والله أعلم.
651) فتوى
الإجهاض لأقل من أربعة أشهر لعذر
السؤال:
امرأة حامل في الشهر الرابع، وزوجها ينكر أن هذا الطفل له، وعندما ذهبت للمشفى قالوا أن صحته ليست بخير، فهل يجوز لي إجهاضه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن لم يجاوز الحمل أربعة أشهر يجوز الإجهاض إن وجد عذر، ولو كان العذر صغيراً، وفي مسألتك العذر موجود، والله أعلم.
652) فتوى
الإسقاط في العدة
السؤال:
امرأة حامل طلقها زوجها، وعمر الجنين في بطنها شهر، وتريد إجهاضه، فتسأل هل يجوز أن تسقطه؟ وإن أسقطته فهل تنتهي عدتها بالإسقاط؟