السهل النضر في إجابة مسائل الإباحة والحظر - صلاح أبو الحاج
المبحث العاشر التعامل مع الحيوانات
الحيوانات المرخص بقتلها
السؤال:
قرأت في الكتاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص بقتل خمسة حيوانات، ما هي الحيوانات؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من الأحاديث الواردة في ذلك: عن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحيّة، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، وَالْحُدَيَّا» في صحيح مسلم 2: 856، وصحيح البخاري 3: 1203، وعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «يقتل المحرم: السبع العادي، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب» جامع الترمذي 3: 198، وحسنه، ومصنف عبد الرزاق 4: 444، وشعب الإيمان 5: 19، وعن سعيد بن المسيب، قال - صلى الله عليه وسلم -: «يقتل المحرم الحية والذئب» سنن البيهقي الكبير 5: 210، رجاله ثقات، كما في فتح الباري 4: 36
791) فتوى
إجراء عملية إخصاء لقطّ
السؤال:
هل يجوز إجراء عملية إخصاء لقطّ؟
الجواب:
السؤال:
قرأت في الكتاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص بقتل خمسة حيوانات، ما هي الحيوانات؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من الأحاديث الواردة في ذلك: عن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحيّة، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، وَالْحُدَيَّا» في صحيح مسلم 2: 856، وصحيح البخاري 3: 1203، وعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «يقتل المحرم: السبع العادي، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب» جامع الترمذي 3: 198، وحسنه، ومصنف عبد الرزاق 4: 444، وشعب الإيمان 5: 19، وعن سعيد بن المسيب، قال - صلى الله عليه وسلم -: «يقتل المحرم الحية والذئب» سنن البيهقي الكبير 5: 210، رجاله ثقات، كما في فتح الباري 4: 36
791) فتوى
إجراء عملية إخصاء لقطّ
السؤال:
هل يجوز إجراء عملية إخصاء لقطّ؟
الجواب: