السهل النضر في إجابة مسائل الإباحة والحظر - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول التزين والتجمل
171) فتوى
لبس سلسال أو إسوار من الفضة للرجل
السؤال:
ما حكم لبس سلسال أو إسوار من الفضة للرجل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يحل للرجل أن يلبس غير الخاتم من الفضة، والله أعلم.
172) فتوى
لبس الذهب للطفل
السؤال:
هل يجوز وضع آية الكرسي المصنوعة من الذهب على الطفل الذكر الصغير؟ وهل يجوز أن يلبس الطفل الصغير إسوارة من الذهب للزينة؟
الجواب:
أقول و بالله التوفيق: إن كان هذا الطفل ذكراً لم يحل له لبس الذهب، ويكون الإثم على المُلبس، والله أعلم.
لبس سلسال أو إسوار من الفضة للرجل
السؤال:
ما حكم لبس سلسال أو إسوار من الفضة للرجل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يحل للرجل أن يلبس غير الخاتم من الفضة، والله أعلم.
172) فتوى
لبس الذهب للطفل
السؤال:
هل يجوز وضع آية الكرسي المصنوعة من الذهب على الطفل الذكر الصغير؟ وهل يجوز أن يلبس الطفل الصغير إسوارة من الذهب للزينة؟
الجواب:
أقول و بالله التوفيق: إن كان هذا الطفل ذكراً لم يحل له لبس الذهب، ويكون الإثم على المُلبس، والله أعلم.