اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفعل الضار والضمان فيه

أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)
الفعل الضار والضمان فيه - أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)

الفعل الضار والضمان فيه

القسم الأول عرض عام لنصوص الشَّرِيعَةِ وَفِقْهُ الصَّحَابَةِ في الفعل الضار مَعْ إِيضَاحِ مُوجَز لِدلَالَاتِهَا.
معظم الباحثين المعاصرين في الفعل الضار ومسؤوليته المالية مقارنين بين القانون والشريعة لا يكادون يذكرون من الشريعة الإسلامية سوى آراء فقهاء المذاهب في بعض شُعَب الموضوع كالإتلاف بالمباشرة أو بالتسبّب، وجناية الحيوان، وأضرار البناء، وبعض حالات الضمان بالإهمال والتقصير، ولا يهتمون كثيراً بعرض نصوص الشريعة الأصلية في الكتاب والسنة التي هي الأساس الذي تفرعت عنه سائر الاجتهادات الفقهية، ويقتصرون من هذه النصوص الأساسية على ذلك الحديث النبوي العظيم الذي اتخذ الفقهاء منه قاعدة فقهية مشهورة، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار».
حتى إن المذكرة الإيضاحية للقانون الأردني في النظرة العامة التي استهلت بها فصل الفعل الضار، قالت في البند منها ص: والعمدة في هذا الباب كله ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». ثم بينت المذكرة الإيضاحية الفرق في المعنى اللغوي بين الضرر والضرار. . . إلخ.
والواقع أن السنة النبوية فيها ثروة مصدرية من النصوص الموضوعية في كثير من شعب الفعل الضار ومسؤوليته، بمناسبة حوادث ووقائع مختلفة كان في نتيجتها أقضية من الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وبيانات قاعدية ذات بال، أحدها الحديث المشار إليه لا ضرر ولا ضرار، وسواه كثير في وقائع معينة من صميم فروع الفعل الضار
المجلد
العرض
5%
تسللي / 257