اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون

محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي

الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون ش

وقال أَبُو المكارمِ (¬1) في «شرح مختصر الوقاية»: ويُحْفَظُ الرَّهنَ أي على
المُرْتَهِنِ حِفْظُهُ كالوديعةِ، فلا يَجوزُ للمُرْتَهِنِ الانتفاعُ بالرَّهنِ إِلا بإذن الرَّاهنِ. انتهى.
وقال القُهُسْتَانيُّ (¬2) في «جامع الرُّموز شرح مختصر الوقاية»: وإن تعدى المُرْتَهِنُ في الرَّهنِ كالقراءةِ والبيعِ واللُّبْسِ والرُّكوبِ والسُّكنى والاستخدامِ بلا إذن والسَّفرِ ضمنَ كلَّهُ بكلِّ قيمتِهِ كالغصبِ، وفيه
¬__________
(¬1) قال الإمام اللكنوي في مقدمة عمدة الرعاية (1: 11): من الكتب الغير المعتبرة شرح مختصر الوقاية للقُهُسْتَانِيّ المشهور بجامع الرموز وشرح مختصر الوقاية لأبي المكارم، قال ابن عابدين في تنقيح الفتاوي الحامدية في بحث كراهة لبس الثوب الأحمر في أثناء الرد على الشُّرُنْبُلالِيّ القائل بجوازه المستند إلى كلام أبي المكارم والقُهُسْتَانِيّ على أنَّ الذي يجب على المقلِّد اتباعُ مذهب إمامه، والظَّاهرُ أنَّ ما نَقَلَهُ هؤلاء الأئمة هو مذهب الإمام لا ما نَقَلَهُ أبو المكارم، فإنَّهُ رجلٌ مجهولٌ وكتابُهُ كذلك، والقُهُسْتَانِيّ كجارف سيلٍ وحاطبِ ليلٍ خصوصاً واستناداً إلى كُتُبِ الزَّاهِدِيِّ المعتزلي. انتهى.
(¬2) هو العلامة شمس الدِّين مُحَمَّد الخرساني القُهُسْتَانيّ، قال صاحبالكشف (2: 1972): توفي في حدود سنة (962هـ)، وقال صاحب الأعلام (7: 233):توفي نحو: (953هـ).
المجلد
العرض
49%
تسللي / 57