اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون

محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي

الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون ش

الفَصْلُ الأَوَّلُ
فِي ذِكْرِ اخْتِلافِ الأَئِمَةِ
مَعَ ذِكْرِ الأَدِلَةِ
اعلم أنَّ الأئمةَ اختلفوا في أَنَّهُ هل يجوزُ للمُرْتَهِنِ أو الرَّاهنِ الانتفاعُ بالمَرْهُونِ أم لا؟
فقالَ أَبو حَنِيْفَةَ: لا يملكُ الرَّاهنُ الانتفاعَ به.
وقال الشَّافِعِيّ: للرَّاهِنِ أن ينتفعَ به ما لم يَضرْ بالمُرْتَهَنِ.
ومنعَ أبو حَنِيْفَةَ ومالك والشَّافِعِيّ انتفاع المُرْتَهِنِ به خلافاً لأحمد كذا في «مقتضب الإيضاح».
والأصلُ في البابِ حديثُ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ» (¬1).
¬__________
(¬1) رواهُ ابنُ مَاجَه في كتابِ الأحكامِ في (باب الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ ومَحْلُوبٌ)، رقم (2431). والتِّرْمِذِيّ في (باب ما جاء في الانتفاع بالرَّهْن) (3: 555)، رقم (1175). وأحمدُ في مسنده في باقي مسند المكثرين، رقم (9729). وابنُ حبَّان في صحيح بترتيب ابن بلبان (261:13)، رقم (5935). والبَيْهَقِي في سنن الكبرى (38:6)، رقم (10988). وأبو يعلى في مسنده (514:11)، رقم (6639). والدَّارَقُطْنِيّ في السنن (34:3)، رقم (134،135). وإِسحاق بن راهويه في مسنده (204:1)، رقم (160)، و (303:1)، رقم (288). وابن الجارود في المنتقى من السنن المسندة (167)، رقم (665).
المجلد
العرض
16%
تسللي / 57