القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
ومثاله: يعجل العصر والعشاء؛ لأن في تأخير العصر احتمال وقوعها في الوقت المكروه وفي تأخير العشاء تقليل الجماعة على احتمال المطر والطين، ويؤخر الفجر والظهر والمغرب؛ لأن الفجر والظهر لا كراهة في وقتهما فلا يضر التأخير والمغرب يخاف وقوعها قبل الغروب لشدة الالتباس.
* الوتر آخر صلاة الليل مستحب.
وأصله: النصوص، منها: حديث جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإنَّ صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل) في صحيح مسلم 1: 520.
ومثاله: يؤخر الوتر من يألف صلاة الليل إلى آخر الليل، فإن لم يَثِقْ بالانتباه أَوْتَرَ قبل النَّوم.
الفصل الثالث: الأوقات التي تُكره فيها الصَّلاة:
لا تجوز الصّلاة عند طلوع الشَّمس، ولا عند قيامها في الظَّهيرة ولا عند غروبها، ولا يُصَلِّي على جنازة، ولا يسجد للتَّلاوة، ويُكره أن يتنفَّلَ بعد صلاة الفجر حتى تطلُعَ الشَّمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشَّمسُ، بخلاف المنذورة، وركعتي الطَّواف، ويُكره أن يتنفَّل بعد طلوعِ الفجرِ بأَكثر من ركعتي الفَجر، ولا يَتنفَّل قبل المغرب
* الوتر آخر صلاة الليل مستحب.
وأصله: النصوص، منها: حديث جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإنَّ صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل) في صحيح مسلم 1: 520.
ومثاله: يؤخر الوتر من يألف صلاة الليل إلى آخر الليل، فإن لم يَثِقْ بالانتباه أَوْتَرَ قبل النَّوم.
الفصل الثالث: الأوقات التي تُكره فيها الصَّلاة:
لا تجوز الصّلاة عند طلوع الشَّمس، ولا عند قيامها في الظَّهيرة ولا عند غروبها، ولا يُصَلِّي على جنازة، ولا يسجد للتَّلاوة، ويُكره أن يتنفَّلَ بعد صلاة الفجر حتى تطلُعَ الشَّمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشَّمسُ، بخلاف المنذورة، وركعتي الطَّواف، ويُكره أن يتنفَّل بعد طلوعِ الفجرِ بأَكثر من ركعتي الفَجر، ولا يَتنفَّل قبل المغرب