القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب الرابع: صفة الصَّلاة:
الحفّاظ ما اتفق عليه الشيخان، ولو في أصله، فكيف إذا اتفقنا على لفظه، ومنها إجماع العلماء على أنَّه أصحّ حديث في الباب ... ».
* يقتصر على التشهد في الجلسة الأولى وجوباً.
معناه: إن زاد مقدار اللهم صلى على سيدنا محمد على التشهد الأول وجب عليه سجود السهو.
وأصله: حديث عائشة رضي الله عنها: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد في الركعتين على التشهد) في مسند أبي يعلى 7: 4373، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 142: وفيه خالد بن الحويرث، وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح، كما في إعلاء السنن 3: 131، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: (إنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان في الركعتين الأوليين كأنَّه على الرضف ـ أي الحجارة المحماة ـ قال: قلنا: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم) في المستدرك1: 402، وسنن الترمذي2: 202، وحسنه، وعن تميم بن سلمة - رضي الله عنه -، قال: «كان أبو بكر - رضي الله عنه - إذا جلس في الركعتين كأنَّه على الرضف يعني حتى يقوم» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 263، قال ابن حجر في التلخيص 1: 263: إسناده صحيح، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها ... ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يخلو من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم» في مسند أحمد 1: 459، وصحيح ابن حبان 1: 350.
* يقتصر على التشهد في الجلسة الأولى وجوباً.
معناه: إن زاد مقدار اللهم صلى على سيدنا محمد على التشهد الأول وجب عليه سجود السهو.
وأصله: حديث عائشة رضي الله عنها: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد في الركعتين على التشهد) في مسند أبي يعلى 7: 4373، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 142: وفيه خالد بن الحويرث، وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح، كما في إعلاء السنن 3: 131، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: (إنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان في الركعتين الأوليين كأنَّه على الرضف ـ أي الحجارة المحماة ـ قال: قلنا: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم) في المستدرك1: 402، وسنن الترمذي2: 202، وحسنه، وعن تميم بن سلمة - رضي الله عنه -، قال: «كان أبو بكر - رضي الله عنه - إذا جلس في الركعتين كأنَّه على الرضف يعني حتى يقوم» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 263، قال ابن حجر في التلخيص 1: 263: إسناده صحيح، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها ... ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يخلو من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم» في مسند أحمد 1: 459، وصحيح ابن حبان 1: 350.