القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب السابع عشر: صلاة الخوف والجنائز:
* مشي الجنازة الإسراع دون الخبب.
ومعناه: يَمْشَون خلفها مُسْرعين دون الخَبَب.
وأصله: البناء: صيانة الميت عن السقوط، والعبرة بالموت، والنصوص: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحةً فخيرٌ تُقَدِّمُونها عليه، وإن تكن غير ذلك، فشرٌّ تضعونه عن رقابكم) في صحيح مسلم 2: 651، وصحيح البخاري 1: 442، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: (سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المشي خلف الجنازة؟ قال: ما دون الخبب، فإن كان خيراً عجلتموه، وإن كان شرّاً فبعداً لأهل النار، والجنازة متبوعة ولا تُتْبَعُ وليس معها مَن تقدّمها) في سنن الترمذي3: 332، وسنن أبي داود2: 223، ومسند أحمد1: 394، وضعفه الأرنؤوط.
* الجلوس قبل وضع الميت مكروه كراهة إساءة.
ومعناه: إذا بَلَغوا إلى قبره كُرِه للنَّاس أن يجلسوا قبل أن يُوضعَ عن أَعناق الرِّجال.
وأصله: البناء: احترام الميت، والنصوص: حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع) في صحيح مسلم2: 660، والسرُّ فيه: أنَّه قد يُحتاجُ إلى التَّعاونِ في الحمل، والقيامُ أمكنَ منه، كما في العمدة 1: 28.
ومعناه: يَمْشَون خلفها مُسْرعين دون الخَبَب.
وأصله: البناء: صيانة الميت عن السقوط، والعبرة بالموت، والنصوص: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحةً فخيرٌ تُقَدِّمُونها عليه، وإن تكن غير ذلك، فشرٌّ تضعونه عن رقابكم) في صحيح مسلم 2: 651، وصحيح البخاري 1: 442، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: (سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المشي خلف الجنازة؟ قال: ما دون الخبب، فإن كان خيراً عجلتموه، وإن كان شرّاً فبعداً لأهل النار، والجنازة متبوعة ولا تُتْبَعُ وليس معها مَن تقدّمها) في سنن الترمذي3: 332، وسنن أبي داود2: 223، ومسند أحمد1: 394، وضعفه الأرنؤوط.
* الجلوس قبل وضع الميت مكروه كراهة إساءة.
ومعناه: إذا بَلَغوا إلى قبره كُرِه للنَّاس أن يجلسوا قبل أن يُوضعَ عن أَعناق الرِّجال.
وأصله: البناء: احترام الميت، والنصوص: حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع) في صحيح مسلم2: 660، والسرُّ فيه: أنَّه قد يُحتاجُ إلى التَّعاونِ في الحمل، والقيامُ أمكنَ منه، كما في العمدة 1: 28.