اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة

صلاح أبو الحاج
القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج

الباب الثامن: الحيض:

* الحيض والنِّفاس يُحرِّم الصِّيام ويجب قضاؤه.
معناه: يحرم الصيام ولا يصح مع الحيض والنّفاس، ويجب قضاء رمضان لمن أفطرت، فإن رأت الدم ساعة من نهار ولو قبيل الغروب فسد صومها ويجب عليها قضاؤه فرضاً أو نفلاً.
وأصله: انتفاء الحرج بالقضاء، والنصوص.
* الحيض يحرّم دخول المسجد مطلقاً.
معناه: لا يجوز للحائض دخول المسجد مطلقاً سواء للمكث أو العبور؛ لأنَّ ما بها من الأذى فوق أذى الجنابة؛ لتمكّنها من إزالة أذى الجنابة دون أذى الحيض، ثم الجنابة تمنعها عن دخول المسجد فالحيض من باب أولى، إلا في الضَّرورة: كالخوف من السَّبع واللص والبرد والعطش، والأولى أن تتيمم ثم تدخل إن اضطرت.
وأصله: حديث: «إنّي لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» في صحيح ابن خزيمة2: 284، وسنن أبي داود1: 60، ومسند إسحاق 3: 1032، وسنن البيهقي الكبير2: 442.
* يحرم طواف الحائض ويجب الطّهارة من الحدث في الطّواف.
معناه: الطّهارة من الحدث ليست من شروط صحة الطّواف، بل هي من الواجبات، فلو طافت وهي حائض صح طوافها، وإن لم يحل لها ذلك، وكانت عاصية، ويجب عليه إعادة الطَّواف على طهارة، بخلاف السعي فلا يجب فيه الطَّهارة عن الجنابة والحيض.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 254