القول الفصل في إجابة مسائل الوضوء والغسل - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس نواقض الوضوء
184) فتوى
الوضوء مِن مسّ عورة الصّغير
السؤال:
هل مس عورة الصغير ينقض الوضوء، وهل يختلف الحكم بين الذكر والأنثى؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مس العورة للصغير والكبير لا ينقض الوضوء، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ لأنَّ النقض يكون بخروج النجاسة، وفي المس لم تخرج نجاسة، والله أعلم.
(((
185) فتوى
الوضوء من مس عورة الصّبي
السؤال:
هل تنظيف الأم لطفلها ومس عورته ينقض وضوءها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مس العورة غير ناقض للوضوء، ويستوي في ذلك الكبير والصّغير، وإنما يلزم الأم إزالة النجاسة عن يدها لا غير، والله أعلم.
(((
الوضوء مِن مسّ عورة الصّغير
السؤال:
هل مس عورة الصغير ينقض الوضوء، وهل يختلف الحكم بين الذكر والأنثى؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مس العورة للصغير والكبير لا ينقض الوضوء، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ لأنَّ النقض يكون بخروج النجاسة، وفي المس لم تخرج نجاسة، والله أعلم.
(((
185) فتوى
الوضوء من مس عورة الصّبي
السؤال:
هل تنظيف الأم لطفلها ومس عورته ينقض وضوءها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مس العورة غير ناقض للوضوء، ويستوي في ذلك الكبير والصّغير، وإنما يلزم الأم إزالة النجاسة عن يدها لا غير، والله أعلم.
(((