القول الفصل في إجابة مسائل الوضوء والغسل - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس نواقض الوضوء
هل في مسألة مس الذكر تفصيل إذا كان بشهوة أو بغير شهوة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ما لم يخرج مذي عند مسّه لا يجب الوضوء؛ لأن النقض يكون بخروج النجاسة لا بمجرد المس، والله أعلم
(((
189) فتوى
لمس النّجاسة للمتوضئ
السؤال:
إذا لمست النجاسة بيدي وأنا متوضئة، هل أعيد وضوئي؟ أم أكتفي بغسل مكان النجاسة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكفي غسل النجاسة؛ لأن النقض يكون بخروج النجاسة، والله أعلم.
(((
190) فتوى
مس المرأة بغير قصد
السؤال:
ذكر الشيخ حفظه الله في الأمور التي لا تنقض الوضوء مس المرأة، وعند التفصيل ذكر لمس ومصافحة المحارم والزوجات، هل يعتبر مس من سواهنّ من النساء الأجنبيات سواء كان عن طريق الخطأ أو عن قصد،
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ما لم يخرج مذي عند مسّه لا يجب الوضوء؛ لأن النقض يكون بخروج النجاسة لا بمجرد المس، والله أعلم
(((
189) فتوى
لمس النّجاسة للمتوضئ
السؤال:
إذا لمست النجاسة بيدي وأنا متوضئة، هل أعيد وضوئي؟ أم أكتفي بغسل مكان النجاسة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكفي غسل النجاسة؛ لأن النقض يكون بخروج النجاسة، والله أعلم.
(((
190) فتوى
مس المرأة بغير قصد
السؤال:
ذكر الشيخ حفظه الله في الأمور التي لا تنقض الوضوء مس المرأة، وعند التفصيل ذكر لمس ومصافحة المحارم والزوجات، هل يعتبر مس من سواهنّ من النساء الأجنبيات سواء كان عن طريق الخطأ أو عن قصد،