القول الفصل في إجابة مسائل الوضوء والغسل - صلاح أبو الحاج
المطلب السّادس متفرّقات
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليها أن تلتزم بالحكم الشرعي، وهو أن تغسل محل الاستنجاء ثلاث مرات، وإفاضة الماء عليها ثلاث مرات على جسدها في الاغتسال، فبهذا يتحقق التطهر بلا حاجة للزيادة، والله أعلم.
(((
212) فتوى
علاج وساوس الطهارة
السؤال:
سيدة تعاني من الوسواس في الطهارة، فإذا أرادت الوضوء، ووجدت ماء على ملابسها تشك إنَّه بول، فتعيد الاستنجاء والوضوء، وتغير الملابس وتعيد الصَّلاة أيضًا، كيف تتعامل مع هذه الحالة بوضوئها وصلاتها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يكون البلل على الملابس نجاسة إن لم تتيقن منه، بأن ظهرت علامات النجاسة، وإلا يعتبر طاهراً، فلا حاجة لها إلى إعادة الوضوء ولا تغيير الملابس، والله أعلم.
(((
أقول وبالله التوفيق: عليها أن تلتزم بالحكم الشرعي، وهو أن تغسل محل الاستنجاء ثلاث مرات، وإفاضة الماء عليها ثلاث مرات على جسدها في الاغتسال، فبهذا يتحقق التطهر بلا حاجة للزيادة، والله أعلم.
(((
212) فتوى
علاج وساوس الطهارة
السؤال:
سيدة تعاني من الوسواس في الطهارة، فإذا أرادت الوضوء، ووجدت ماء على ملابسها تشك إنَّه بول، فتعيد الاستنجاء والوضوء، وتغير الملابس وتعيد الصَّلاة أيضًا، كيف تتعامل مع هذه الحالة بوضوئها وصلاتها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يكون البلل على الملابس نجاسة إن لم تتيقن منه، بأن ظهرت علامات النجاسة، وإلا يعتبر طاهراً، فلا حاجة لها إلى إعادة الوضوء ولا تغيير الملابس، والله أعلم.
(((